محكمة العدل الأوروبية تتهم بولندا والمجر والتشيك بالتقصير بالتزاماتها في قضية المهاجرين

محكمة العدل الأوروبية تتهم بولندا والمجر والتشيك بالتقصير بالتزاماتها في قضية المهاجرين
Copyright AP
Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أكدت محكمة العدل الأوروبية، أن بولندا والمجر والجمهورية التشيكية لم تلتزم بقانون الاتحاد الأوروبي برفضها في أوج أزمة المهاجرين في 2015، استقبال مهاجرين وطالبي لجوء أعيد توطينهم انطلاقا من إيطاليا واليونان.

اعلان

أكدت محكمة العدل الأوروبية، أن بولندا والمجر والجمهورية التشيكية لم تلتزم بقانون الاتحاد الأوروبي برفضها في أوج أزمة المهاجرين في 2015، استقبال مهاجرين وطالبي لجوء أعيد توطينهم انطلاقا من إيطاليا واليونان.

وفي قرار نشر الخميس، رأت محكمة العدل الأوروبية أن الدول الثلاث "قصرت في تنفيذ التزاماتها" عبر عدم احترامها للقرار الذي اتخذه الاتحاد بشكل جماعي بتحديد حصة لكل بلد لاستقبال اللاجئين ما يفتح المجال لعقوبات مالية محتملة.

ورأت المحكمة أن العواصم الثلاث "لا يمكنها التذرع بمسؤولياتها لجهة الحفاظ على الأمن العام وحماية الأمن الداخلي ولا بالخلل المفترض في عملية إعادة توزيع المهاجرين للتخلف عن تطبيق هذه الآلية".

رفعت المفوضية الأوروبية الملف إلى محكمة العدل الأوروبية بعد أن لاحظت أن الدول الثلاث رفضت حصصها لاستقبال اللاجئين المقررة ضمن إطار برنامج توزيع على الدول الأعضاء لعشرات آلاف طالبي اللجوء الذين أعيد توطينهم انطلاقا من إيطاليا واليونان في نهاية 2017. وأطلق البرنامج في 2015 وانتهى في أيلول/سبتمبر 2017. ورفضت المحكمة الحجة القائلة بأن شكوى المفوضية غير صالحة لأن الدول الثلاث غير قادرة على الالتزام بالبرنامج بما أن مدته انتهت.

ولم تستقبل بولندا والمجر أي مهاجر واكتفت تشيكيا باستقبال حوالي 12 مهاجرا قبل الانسحاب من البرنامج.

واعتبرت كل من وارسو وبودابست أنه يحق لهما التخلف عن التزاماتهما بموجب مسؤوليتهما في "الحفاظ على الأمن العام" و"حماية الأمن الداخلي".

وقالت المحكمة إنه لكي تكون الحجة مقبولة كان يفترض على البلدين أن "يثبتا ضرورة اللجوء إلى هذا الاستثناء".

ولهذه الغاية "على السلطات الاستناد بعد دراسة كل حالة على حدى، إلى عناصر متطابقة وموضوعية ومحددة تسمح بالاشتباه بأن طالب لجوء معينا يطرح تهديدا محتملا". ورأت المحكمة أن القرار الذي اتخذته وارسو وبودابست كان "عاما" و" لم يكن له علاقة مباشرة بحالات فردية".

وقالت براغ إنها ترى أن الآلية غير فاعلة لتبرر عدم تطبيقها. وقالت المحكمة إنه "تقدير أحادي" لا يمكن أن يستخدم ذريعة لعدم تطبيق قرار صادر عن الاتحاد الأوروبي.

ينجم برنامج إعادة توزيع المهاجرين عن قرارين متعاقبين صدرا عن المجلس الأوروبي ويتعلقان ب40 إلى 120 ألف طالب حماية دولية.

وفي نهاية المطاف تم إعادة توطين 12706 شخصا انطلاقا من إيطاليا و21199 من اليونان في الدول الأخرى الأعضاء أي "تقريبا جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير".

المصادر الإضافية • أ ب/ أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

احتجاجات في سويسرا وبولندا على التدابير المتخذة بسبب كوفيد-19 والشرطة تتدخل

مساعٍ أوروبية للاتفاق على إصلاح سياساتها حيال طالبي اللجوء والمهاجرين

لجنة أوروبية تحقق في دور وكالة فرونتكس بغرق قارب المهاجرين في اليونان