إلغاء نص يتيح للمغتصب الإفلات من العقاب في الأردن

إلغاء نص يتيح للمغتصب الإفلات من العقاب في الأردن
بقلم:  Euronews
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied
اعلان

ألغى مجلس النواب الاردني الثلاثاء المادة 308 من قانون العقوبات والتي كانت تتيح للمغتصب الافلات من العقوبة في حال تزوج ضحيته.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان في دورته المقبلة موضوع إلغاء هذا النص، لإنصاف الضحايا اللواتي يُعتدى عليهن.

وفقاً لوكالة الانباء الأردنية الرسمية (بترا) “وافق النواب على الغاء المادة 308 المثيرة للجدل والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته.”

وجاء قرار الغاء المادة بعد أن أقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017.

وقال رئيس الوزراء هاني الملقي ان “الحكومة ملتزمة بموقفها بالغاء المادة 308 لتعزيز حماية الاسرة الاردنية”.

وتابعت الوكالة أنه “بقرار شطب المادة 308 ينضم الاردن الى قائمة دول أجنبية وعدد قليل من الدول العربية التي ألغت من تشريعاتها نصوصا تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من المجني عليها”.

وكانت المادة 308 تعفي مرتكب جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه من الضحية، بشرط ان يستمر الزواج في حالات الاغتصاب 5 أعوام.

وكانت منظمات المجتمع المدني وحقوقيون ونشطاء اطلقوا حملة مستمرة منذ أشهر للمطالبة بإلغاء هذه المادة وهو ما رفضه البرلمان مرارا حتى الآن.

مطالبات معارضي المادة

صحيفة الدستور الأردنية كانت قد نشرت السبت أن مجموعة من القيادات النسائية والحقوقية وممثلي منظمات المجتمع المدني ووجهات رسمية وغير رسمية نقابية وحزبية وناشطة جددت مطلبها من مجلس النواب بإلغاء هذه المادة التي تمكن المغتصب الإفلات من العقاب بالزواج من ضحيته الطفلة /أقل من 18 عاما. وأصدرت هذه القيادات بيانا حول مطلبهم الموجه لمجلس النواب والذي يبرر طلب إلغاء المادة لتناقضها مع جوهر مبادئ العدالة الجنائية ومبدأ سيادة القانون، إذ تجعل من الجاني قاضي نفسه فيرتكب جريمته ثم يعرض التسوية على الضحية وهي الطرف الأضعف في هذه المعادلة الجرمية الشائنة.

وتساءل الموقعون على البيان بأنه كيف يمكن السير في اتجاه الإبقاء على نص المادة 308 والأردن يسعى الى تطوير تشريعاته بشكل يحمي حقوق الانسان ومنظومة العدالة في المجتمع، حيث أكدت توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء على تنقيح التشريعات الأكثر مساسا بمنظومة العدالة موصية بإلغاء المادة لما فيها من إجحاف بمنظومة العدالة الجنائية وتحقيق العدالة والانصاف للناجيات والناجين ولتعارضها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ومن أبرزها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة .

#إلغاء_308

#الغاء_308 زغردوا يا بنات يا صبايا يا شباب مبروك للأردن #حب الاْردن =حب بنات الاْردن صوت البرلمان على الغاء المادة و نخن مستمرات مع الأعيان

— Samar Dudin (@SamarDudin) 1 août 2017

داخل البرلمان نحن جميعا مع #الغاء_308 لان مواقعة قاصر مجرمة بالقانون لانه لا اعتداد برضا القاصر، فكيف يعتد برضاها لاجراء عقد الزواج pic.twitter.com/XN5H2mt3qS

— Samar Dudin (@SamarDudin) 1 août 2017

الدول التي لا يتعرض فيها المغتصب للسجن إذا تزوج ضحيتهالأردن و مصر و المغرب، ثلاث دول عربية فقط ألغت المادة التي تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة في الجرائم الجنسية في حال تزوج من ضحيته .

القانون الجنائي المصري كان سبّاقًا لالغاء المواد 290-291 بخصوص الإعفاء من العقوبة إذا تزوج الجاني المعتدى عليها، منذ العام 1999. لكن على الرغم من إلغاء هذه المواد، هناك استمرار بتلك الأفعال “كعرف” خوفاً من الفضيحة، إلّا أن “المادة 17 من قانون العقوبات المصري هي مشكلة حقيقية في شأن جرائم الاغتصاب، لأنّها تعطي القاضي سلطة استعمال الرأفة في أقصى درجاتها، إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة، ما يؤدي إلى عدم العدالة في الأحكام”.

اما بالنسبة لللمغرب، ففي بداية العام 2014، وافق البرلمان المغربي على مقترح قانون يقضي بإلغاء الفقرة الثانية من الفصل 475، والتي تنص على وقف ملاحقة الجاني إذا تزوج المعتدى عليها. جاء هذا التعديل بعد حادثة انتحار إحدى المغتصبات بسبب تزويجها من مغتصبها. أطلقت هذه الحادثة تحركات واسعة وتظاهرات قادتها جميعات، تطالب بحماية ضحايا الاغتصاب. وتنص المادة 486 من القانون الجنائي المغربي على أن “الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة من دون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات”.

وأعلنت الحكومة الأردنية عن تعديلات على المادة 308 تجيز للجاني الإفلات من العقوبة في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من الضحية. جاء ذلك على لسان وزير العدل الأردني، بسام التلهوني في مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة الوزراء.

وكانت المادة 308 من القانون قبل التعديل تنص على (إعفاء الجاني في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه زواجًا صحيحًا من الضحية، على أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب خمسة أعوام بعد ارتكاب الجناية أو 3 بعد ارتكاب الجنحة).

هذه التعديلات أخرجت مجموعة من الجرائم من نطاق تطبيق المادة 308 وهي: “الخطف، والإغتصاب، وهتك العرض، وتحريض إمرأة على ترك بيتها لتلتحق برجل غريب، والمداعبة بصورة منافية للحياء، وتنكر رجل بزي إمرأة لدخول أماكن خاصة بالنساء”.

اعلان

هذه نظرة سريعة على قوانين الاغتصاب في الدول العربية تكشف أن غالبية القوانين لا تخلو من النصوص التي تعفي المغتصب من الملاحقة إذا تزوج المعتدى عليها، فيتحول القانون إلى أداة عقاب إضافية للضحية بدلاً من أن يحميها.

فلسطين

قطاع غزة، رغم تطبيقه للقانون الجنائي المصري، لكنه لم يتبن إلغاء المواد المتعلقة بتزويج الجاني بالمعتدى عليها ولا يزال مستمراً بتطبيق هذه المادة..
أما الضفة الغربية فهي تتبع القانون الأردني وبالطبع يسري عليها التعديلات الحديثة بقانون العقوبات الأردني

العراق

يعاقب القانون العراقي بالحبس المؤبد “كل من جامع أنثى بغير رضاها” طبقاً للمادة 393. لكن المادة 398 توقف كل الإجراأت العقابية من ملاحقة وتحريك الدعوى أو التحقيق فيها، في حال تم الزواج بين المعتدي والضحية.

اعلان

لبنان

يعاقب القانون اللبناني بالأشغال الشاقة من 5 إلى 7 سنوات من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد، على الجماع، طبقاً للمادة 503 ، لكن “إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب الواقعة والمعتدى عليها أوقفت الملاحقة”. وإذا صدر الحكم في القضية، علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه طبقًا للمادة 522″.

ليبيا

تسقط المادة 424 جريمة الاغتصاب وتوقف تنفيذها إذا تزوج الجاني المعتدى عليها. ويترتب على هذا الزواج إيقاف الإجراأت الجنائية أو إيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، ويزول الإيقاف قبل مضي 3 سنوات من تاريخ الجريمة في حال طلاق الزوجة “المعتدى عليها”، من دون سبب وجيه أو بصدور حكم بالطلاق لمصلحة الزوجة المعتدى عليها.

سوريا

اعلان

ينص القانون السوري على معاقبة كل من أكره غير زوجه، بالعنف أو بالتهديد على الجماع بالأشغال الشاقة 15 عامًا وفق المادة 489، والمادة عينها تعفي الجاني من الملاحقة، في حال تزوج المعتدى عليها.

الجزائر

في القانون الجزائري، تنص المادة 336 على “المعاقبة بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، لكل من ارتكب جناية الاغتصاب”.

البحرين

في البحرين، جرائم هتك العرض والاغتصاب تحكمها المادة 353 من قانون العقوبات، وهي تساعد الجاني على الإفلات من العقوبة، في حال ارتضى عقد زواجه بالمجنى عليها.
وفي المادة 344 تكون العقوبة لمن واقع أنثى بغير رضاها السجن، والسجن المؤبد إذا واقع الجاني المجنى عليها وهي دون السادسة عشرة من العمر، طبقاً للمادة 345.

اعلان

وإذا وقع الاغتصاب على قاصر لم تكمل 18 سنة، فتقضي العقوبة بالسجن من 10 إلى 20 سنة”. و يسمح القانون الجزائري للمغتصب بالإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته في حال كانت دون سن الـ18″.

السودان

حين تتقدم المرأة أو الفتاة ببلاغ عن تعرضها للاغتصاب في السودان، تعرض نفسها أيضاً لاحتمال ملاحقتها قضائياً. فالضحية مطالبة بأن تؤكد براءتها بإثبات أن اللقاء لم يكن بموافقتها، وإذا لم تنجح في ذلك، تكون عرضة للمحاكمة بتهمة الزنى.

وعقوبة الزنى 100 جلدة للمرأة غير المتزوجة، والإعدام رجماً بالحجارة للمتزوجة. كما يفتقر القانون السوداني إلى مبادىء توجيهية واضحة في شأن تفسيره وتنفيذه، وهذا ما يتيح للقضاة سلطة تقديرية واسعة. وكثيراً ما تصدر أحكام ظالمة في حق الضحايا اللواتي يلتمسن الإنصاف من خلال نظام العدالة الجنائية، بموجب المادة 149 من قانون العقوبات.

اليمن

اعلان

“القانون لم يوجد تعريفاً صريحاً وواضحاً للجريمة، ولم يذكر عقوبات تناسب خطورة واقعة الاغتصاب” وفي ظروف معينة تصل عقوبة الاغتصاب إلى الإعدام، لكنها تسقط وتتحول إلى جريمة زنى أو هتك عرض أو فعل فاضح، في حال عدم وجود أدلة”، وذلك بحسب المادة 269 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

موريتانيا

لا يعاقب القانون الموريتاني مرتكبي جرائم الاغتصاب، كما أنه يهدر حق الضحايا بسبب نواقصه، وأبرزها: صعوبة إثبات ارتكاب الجريمة أمام القضاء، إذ لا بد من إقرار الشخص نفسه بأنه هو الفاعل، أو شهادة أربعة رجال تتحد رؤيتهم لارتكاب الفعل، وهو أمر مستحيل. وتطالب الحركة النسوية بإصدار قانون خاص حول جرائم العنف ضد المرأة.

تونس

لم يصل الأمر الى مرحلة إلغاء المادة المتعلقة بوقف ملاحقة المعتدي الذي يتزوج الضحية، إلا أن تونس شهدت تحركات لإلغاء الفصل 227 من القانون، الذي ينص على أن زواج الفاعل بالمجنى عليها يوقف الملاحقة الجنائية.

اعلان

علماً أنه خلال فترة صياغة الدستور، حاولت منظمة العفو الدولية تمرير بيان يتضمن توصية بإلغاء هذا الشرط الذي يعفي من العقاب، إلا أن 32 حزباً سياسياً فقط من أصل 100 وافق على المقترح، فلم يمرّ. وينص القانون التونسي على أنه “يعاقب بالإعدام كل من واقع أنثى باستعمال العنف، ويعاقب بالسجن مدى الحياة كل من واقع أنثى من دون رضاها” لكن على مستوى التطبيق، فإن عقوبة جرائم الاغتصاب تراوح بين 10 و15 عاماً من السجن.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

قوات الأمن الأردنية تفرق متظاهرين كانوا متجهين إلى السفارة الإسرائيلية في عمان

شاهد: تضامناً مع غزة .. احتجاجات لليوم الثاني في عمّان

الأمين العام للأمم المتحدة يأمل بأن يستأنف المجتمع الدولي تمويل "الأونروا"