بقلم: Faiza Garah
شارك هذا المقالمحادثة
أعلنت محكمة العدل الأوروبية أن المؤسسات يحق لها أن تحظر ضمن قانونها الداخلي أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية للحفاظ على حياديتها وفق شروط.
أعلنت محكمة العدل الأوروبية أن المؤسسات يحق لها أن تحظر ضمن قانونها الداخلي أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية للحفاظ على حياديتها وفق شروط.
وأصدرت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ قرارها في قضيتين في بلجيكا وفرنسا تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا انهما تعرضتا للتمييز والطرد بسبب ارتداء الحجاب.
المحكمة أضافت أن قوانين الإتحاد الأوروبي تحظر التمييز على أساس الدين في اطار معاملة الموظفين بالتساوي مضيفة أن شرط الحيادية يجب الا يؤدي الى التمييز بحق اشخاص ينتمون الى دين او عقيدة معينة ويجب ان يتم تبريره من خلال “هدف مشروع” وعبر “سبل ضرورية ومؤاتية .