محكمة العدل الأوروبية تعزز قانون حماية المهاجرين الضعفاء

Access to the comments محادثة
بقلم:  Randa Abou Chacra
محكمة العدل الأوروبية
محكمة العدل الأوروبية

كل ضحية عانت من التعذيب في بلادها ومعرضة لخطر حقيقي يحرمها من الرعاية المناسبة لحالاتها الصحية الجسدية والعقلية تحظى بحماية إضافية وفق قانون اللجوء الأوروبي.

هذه هي قضية أحد الشبان السريلانكيين الذي وصل الى المملكة المتحدة لمتابعة دراسته في كانون الثاني/يناير عام 2005. وفي عام 2009، تقدم بطلب لجوء معلناً فيه أنه عضو في حركة "نمور التاميل" المعارضة، وأنه كان معتقلاً ومعذباً من قبل قوات الامن السريلانكية. كما انه يخشى الخضوع لتعذيب مماثل في حال عودته الى بلاده. لكن السلطات البريطانية رفضت طلبه كما رفضت تأمين الحماية الإضافية له بحجة انتفاء إثبات تعرضه للتهديد مرة أخرى في حال العودة.

هذا الشاب الذي رفض قرار المحكمة البريطانية، تقدم بشكوى لدى محكمة العدل الأوروبية.

في حكمها الصادر يوم الثلاثاء، وافقت هذه المحكمة على أن ما تعرض له من تعذيب إضافة الى أن انخفاض مخاطر تعرضه للتعذيب مجدداً ليسا كافيين لمنحه الحماية الإضافية.

لكنها أضافت أنه ما يزال يعاني من التأثيرات النفسية لما تلقاه من عذاب وإعادته الى بلاده قد يزيد من مخاطر انتحاره.

وخلص القضاة في محكمة العدل الأوروبية الى أن المدعي يمكنه الحصول على حماية إضافية في حال مواجهته لخطر حرمانه من الرعاية الصحية ومعالجة الامراض النفسية والجسدية التي أصابته نتيجة التعذيب الذي عانى منه سابقاً في بلده. وفي ذلك تطابق مع حالة هذا الرجل السريلانكي.

محكمة العدل الأوروبية كانت قد ذكرت في مستهل حكمها بأن ترحيل المدعي قد يكون مخالفاً أيضاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان.