Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

الجزائر تُقرّ قانوناً جديداً: تجريد أي شخص من الجنسية إذا أدين بـ"جريمة تمس أمن الدولة"

يتحدث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال جلسة عامة في المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ، روسيا
يتحدث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال جلسة عامة في المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ، روسيا حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: Chaima Chihi & يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

ينص القانون على إمكانية تجريد أي شخص اكتسب الجنسية الجزائرية إذا صدر ضده حكم قضائي بشأن جناية أو جنحة تمس المصالح الحيوية للجزائر أو الوحدة الوطنية أو أمن الدولة.

وقّع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مرسومًا رئاسيًا ينظم قانونًا جديدًا يتعلق بسحب الجنسية الجزائرية، ونُشر في العدد الأخير رقم 18 من الجريدة الرسمية، ويشمل تعديل وتتميم أحكام الأمر رقم 70-86.

اعلان
اعلان

ويحدد القانون الحالات والشروط التي يمكن بموجبها تجريد أي شخص من الجنسية الجزائرية، سواء كانت مكتسبة أو أصلية، مع وضع إطار زمني وإجراءات قانونية واضحة لتنفيذ الإجراء.

الحالات الموجبة لسحب الجنسية

ينص القانون على إمكانية تجريد أي شخص اكتسب الجنسية الجزائرية إذا صدر ضده حكم قضائي بشأن جناية أو جنحة تمس المصالح الحيوية للجزائر أو الوحدة الوطنية أو أمن الدولة.

ويشمل القانون كذلك الأحكام القضائية الصادرة داخل الجزائر أو خارجها إذا كانت عقوبة الجريمة تساوي أو تتجاوز خمس سنوات سجنًا.

كما يشترط النص أن تكون الأفعال المرتكبة قد وقعت خلال عشر سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية، ولا يمكن إعلان التجريد إلا خلال خمس سنوات من تاريخ ارتكاب الأفعال.

تجريد حاملي الجنسية الأصلية أو المكتسبة

يجوز للقانون تجريد أي جزائري، سواء كان حاملًا للجنسية الأصلية أو المكتسبة، إذا توفرت دلائل قوية على قيامه خارج التراب الوطني بأفعال تُلحق ضررًا جسيمًا بمصالح الجزائر أو بأمن الدولة أو بوحدة الشعب أو استقرار مؤسسات الدولة أو برموز ثورة التحرير الوطني، ولم يمتثل للتنبيهات الحكومية المتكررة.

وتشمل هذه الأفعال: إعلان الولاء لدولة أجنبية أو نبذ الولاء للجزائر، تقديم خدمات أو تلقي أموال أو مزايا من دولة أخرى بهدف الإضرار بالبلاد، العمل لصالح قوات عسكرية أو أمنية أجنبية، أو التعاون مع دولة أو كيان معادٍ للجزائر، قيادة أو الانخراط في جماعات أو منظمات إرهابية، أو تمويلها، أو الترويج لها بأي وسيلة.

شرط وجود جنسية ثانية

يشترط القانون أن يكون الشخص حاملًا لجنسية أخرى لتجنّب وقوعه في حالة انعدام الجنسية، إلا أن هذا الشرط لا ينطبق في "حالات الخيانة أو التخابر مع دولة أجنبية، وحمل السلاح ضد الجزائر، والاعتداء على الوحدة الوطنية أو السلامة الترابية، والانتماء إلى تنظيم إرهابي أو المشاركة في أنشطته، وجميع الأفعال الأخرى التي تهدد أمن الدولة واستقرارها وفق التشريع الساري".

كما يسمح القانون بتجريد أي جزائري حامل لجنسية أخرى، سواء أصلية أو مكتسبة، إذا استخدمها "للإضرار بمصالح الجزائر".

وينص القانون على منح المعني مهلة من 15 إلى 60 يومًا للامتثال للإنذار الموجه إليه. ويتم تبليغه بكل الوسائل القانونية المتاحة، بما فيها الوسائل الإلكترونية، وإذا تعذّر ذلك، يتم النشر في جريدتين وطنيتين، إحداهما بلغة أجنبية.

ويؤكد القانون أن سحب الجنسية إجراء استثنائي يقتصر على الحالات المحددة، ويخضع لضمانات وإجراءات قانونية واضحة لضمان حقوق الأفراد.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

خطوة غير مسبوقة: السفارة الأمريكية تقدم خدمات قنصلية في مستوطنات الضفة الغربية

توجس في تل أبيب من مفاوضات جنيف.. تقارير إسرائيلية: لا نمتلك إجابة واضحة حول توجهات الولايات المتحدة

روما تعود للمتوسط: هل تملأ إيطاليا فراغ النفوذ الفرنسي المتراجع؟