"العدل الأوروبية" ترفض دعوى لتعديل التشريعات الصارمة لحيازة الأسلحة

"العدل الأوروبية" ترفض دعوى لتعديل التشريعات الصارمة لحيازة الأسلحة
بقلم:  Hassan Refaei
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

اعتبرت هيئة محكمة العدل الأوروبية، التي تتخذ من العاصمة لوكسمبورغ مقراً لها، أن الإجراء التشريعي الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في العام 2016، في أعقاب الهجمات الإرهابية التي ضربت عدة مدن أوروبا، هو إجراءٌ قانوني.

اعلان

رفضت محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء، دعوى قضائية رفعتها الحكومة التشيكية، من أجل إعادة النظر بالتشريعات الأوروبية المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية في دول التكتّل.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد اعتمد أواخر شهر كانون الأول/ ديسمبر 2016 تعديلات تشريعية، تهدف السيطرة على عمليات اقتناء وحيازة الأسلحة، إذ كانت حينها القوانين الأوروبية بشأن الأسلحة النارية تعود إلى عام 1991، ولكن في أعقاب سلسلة الهجمات الإرهابية في أوروبا في العام 2015، ظهرت الحاجة إلى معالجة بعض القصور في التشريعات القائمة.

واعتبرت هيئة محكمة العدل الأوروبية، التي تتخذ من العاصمة لوكسمبورغ مقراً لها، أن الإجراء التشريعي الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في العام 2016، في أعقاب الهجمات الإرهابية التي ضربت عدة مدن أوروبا، هو إجراءٌ قانوني.

يُذكر أن من بين التعديلات التي تمّ اعتمادُها في الاتحاد الأوروبي إجراء مراجعة لتراخيص الأسلحة النارية، وأيضا مواءمة قواعد وسم الأسلحة النارية، بحيث يكون هناك اعتراف متبادل بالعلامات بين الدول الأعضاء، ما يساهم في إمكانية تتبع الأسلحة النارية المستخدمة في الأنشطة الإجرامية، وأيضا تنسيق التعاون بين الدول الأعضاء للكشف عن التجار والسماسرة، والكشف عن أي صفقات تتم عبر الوسائل الإلكترونية، وغيرها من الإجراءات التي تكفل تقيد ومراقبة حيازة الأسلحة.

للمزيد في "يورونيوز":

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين الدولة البلجيكية بسبب ترحيل سوداني

موقع "إير بي إن بي" يفوز في معركة البقاء خارج قواعد الملكية الأوروبية

نيوزيلندا: حظر حيازة البنادق نصف الآلية والهجومية بعد مذبحة المسجدين